العلامة الحلي

495

مختلف الشيعة

ثم استدل عليه بما رواه أبو الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه ( 1 ) . روى العلاء في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها ( 2 ) . والوجه ما فصلناه أولا . مسألة : قوى الشيخ في المبسوط : أن النفقة في المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا للحمل ( 3 ) ، وهو ظاهر كلام ابن حمزة ( 4 ) . وقال ابن زهرة : إنها للحامل ( 5 ) . والوجه ما قاله الشيخ ، عملا بالدوران . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد ( 8 ) . واستدل بعموم الخبر وطريقة الاحتياط . وما روي أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها ؟ فقال :

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 152 ح 526 وذيله . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 152 ح 527 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النفقات ح 6 ج 15 ص 235 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 275 . ( 4 ) الوسيلة : ص 328 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : هامش ص 554 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 73 المسألة 28 . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 265 . ( 8 ) م 3 : الحداد .